أخذ فرش المسجد الفائض
السؤال : يزيد في بعض المساجد الفرش ، فهل يجوز التصدق به على الفقراء ، أو الانتفاع بها في الأغراض الخاصة ؟
الجواب :
الفرش المخصصة للمسجد هي للمسجد ، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بها في حاجته الخاصة ، ولا أن يتصدق بها على أحد، اللهم إذا أذنت له الأوقاف ، وقالوا له : ما صار خلقاً من هذه الفرش فلك أن تتصدق به ، فهذا لا بأس به ، وأما بدون أمر ممن له الأمر فلا يجوز .
ولكن إذا كان هذا المسجد عنده فائض ، وهناك مسجد آخر محتاج إلى هذه الفرش فلا بأس بنقل الزائد إليه ، لأنه صرف في جهة عامة وتحت وزارة واحدة ، والله الموفق .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 31 / 84