اختصاص الامام بمصحف يأخذه من المسجد

السؤال  : هناك مصاحف وقفت على المساجد ، فهل يجوز للإمام أو المؤذن مثلاً أن يختار مصحفاً ، ويضعه في حجرته في المسجد لا يقرأ أحد فيه إلا هو ؟

الجواب:

لا يجوز ذلك ؛ لأن الوقف العام لا يجوز لأحد أن يختص به من بين الناس ؛لا الإمام ولا غيره ، بل صاحبه الذي وقفه في المسجد لا يجوز أن يختص به ، بل ينتفع به كسائر الناس ومن سبق إليه فهو أحق به ، وهذا أعظم من الحِمَى وتحجر المكان ؛ لأن الحمى إذا أقيمت الصلاة واحتاج الناس إلى المكان صلوا فيه وانتفعوا به ، بخلاف هذا الذي اختص بالمصحف فإن الناس لا يمكنهم الانتفاع به بحال .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين ، 31 / 14