استعمال أغراض المسجد خارجه

السؤال : هل يجوز استعمال الأغراض الموقوفة على المساجد – مثل المصاحف والميكرفونات وغيرها-  خارج المسجد لاي غرض؟

الجواب:

لا يجوز استعمال الأوقاف  المخصصة في مكان معين،  بنقلها إلى مكانٍ اخر، أو استعمالها في مكان آخر،  فالميكرفون – مثلاً –  المخصص في المسجد لا يجوز أن ينقل الى المحاضرات العامة، ولا الى قصور الافراح ، وما أشبهها، ولا الى مسجدٍ آخر ، إلا إذا استغنى عنه المسجد الذي هو فيه،   وكان هناك مسجدٌ محتاجٌ، فينقل بواسطة إدارة الأوقاف.

فتاوى على الطريق لابن عثيمين صـ531