الحكم إذا أوقف الأب ثلث ماله ثم ورث بعد ذلك هل تكون الوصية فيما أوقف أم في ثلث

السؤال: قبل أن يتوفى والدنا بعدة سنوات مر به وعكة صحية شعر بها والدي بقرب أجله، واستدعاني خلالها وأوصاني وصية لبعد موته وقال فيها: (( إن عمارتي التي لا أملك إلا هي قد أوقفت منها دكانين من أصل ثلاثة دكاكين وشقة، وهذا يعتبر ثلثـًا لي ))، ولكن الله منَّ على والدي بطول العمر، حيث عاش حتى بعد وفاة ابنه الأكبر الذي ورَّثه مبلغًا كبيرًا يعتبر أضعاف أضعاف ما كان يملك والدي، ولم يكن والدي في هذه الفترة بإدراكه التام، لدرجة أنني كنت الولي عليه في هذه الفترة، ولم يكن يدرك مقدار هذا الإرث الذي حصل عليه؛ والآن وبعد وفاة والدي يرحمه الله وقعنا أنا وإخوتي حول إخراج الثلث الذي وصى به، هل نخرجه كما قال في وصيته حيث كان لا يملك سوى عمارة مكونة من ثلاثة دكاكين وشقة لم يوجد سواها؟ أم نخرج الثلث من جميع تركته؟ حيث أنه قال لنا بعض الإخوة إذا كان والدكم قد أوصى بثلث ماله فيما كان ماله قليل فمن باب أولى أن يخرج الثلث حينما أصبح ماله كثيرًا. أفتونا في هذه القضية مشكورين. وجزاكم الله خيرًا

الجواب:
الأصل أنه لا يلزم إلا إخراج الدكانين من تلك العمارة القديمة، حيث أنه صرح بوقفهما، والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منفعته، وحيث أنه قد عاش بعد ذلك مدة، ولم يصرح بالزيادة على ذلك الوقف، فنرى أنه لا يلزم إخراج شيء أكثر مما أوقف، ولو كان في تلك المدة لا يعلم بما ورثه من ابنه الأكبر، حيث أنه في هذه المدة ضعيف الإدراك بدرجة أنك كنت الولي عليه، فعلى هذا يرجع إلى الورثة، فإن توافقوا على إخراج شيء زائد على الوقف القديم فلهم ذلك، فإن المال قد انتقل إليهم فلا يخرجون غير الوقف إلا برضاهم، ومن تبرع منهم لوالده بشيء من نصيبه فهو على أجره. والله أعلم. ,

الشيخ / عبد الله الجبرين ، رقم الفتوى ( 5607)