تأجير إمام المسجد لسكن المسجد الخاص به

السؤال : رجل وقف على إمام المسجد داراً فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا ؟

الجواب :

يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه ، ولا حرج في ذلك مادام قائماً بالإمامة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة  16 / 58