تأجير إمام المسجد لسكن المسجد الخاص به
السؤال : رجل وقف على إمام المسجد داراً فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا ؟
الجواب :
يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه ، ولا حرج في ذلك مادام قائماً بالإمامة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 16 / 58