ثبوت الوقف بالاستضافة
السؤال: اذ لم يجد من كان الوقف تحت يده حججا للوقف ولا شهودا ولا شيئا من البينات غير مجرد وضع اليد، فما العمل فيه؟ هل إذا أقر بوقفيته ولم يعين الواقف يقبل منه
الجواب :
يثبت الوقف بالاستضافة، ولا حاجه الي معرفة اسم الواقف، وإن لم يستقض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك ، ما لم ينازع في ذلك بحجه شرعية.
فتاوى الشيخ /محمد بن ابراهيم 9/41