حكم الرجوع في الوقف
السؤال : شخص وقف أرضاً واسعة جداً في حال صحته لتكون مقبرة ولكن لم يقبر فيها أحد إلى الآن وقد أحيل الشخص الواقف على التقاعد عام 1386 هجري وليس له أرضاً غيرها سوى مسكن له ولعياله فهل يجوز الرجوع فيها أو في بعضها أم لا ؟
الجواب:
لا يجوز الرجوع فيما وقف من الأرض ، ولا في بعضه لأنها خرجت من ملك الواقف بالوقف إلا الانتفاع بها فيما جعلت له فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ولا يتصرف فيها إلا بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة ، وضعف حالتك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرّر لك الرجوع في الوقف ، والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك خيراً مما أنفقت .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
اللجنة الدائمة ، فتاوى إسلامية 3 / 23