حكم الوقف
السؤال : توفي شخص وله بيت لوالديه (وهو وقف على يده وفيه أجنحة) ولا يوجد لديه أولاد لا ذكور ولا إناث وله ابن عم، وابنة عم وزوجتان، هل يجوز إدخال المرأة التي هي بنت عمه في العصبة؟ هل الزوجات يدخلن في قيمة باقي الإيجار بعد استخراج قيمة الأجنحة؟
الجواب :
هذا الوقف ليس بميراث وإنما هو مال يُصرف في الأعمال الخيرية التي منها الأضحية، فإن كان أقارب الواقف فقراء ومساكين فهم أحق بالزائد على الأضحية ويقدم منهم من هو أشد حاجة وفاقة من رجل وامرأة، فإن كانوا سواء قدم الأقرب عصبة للواقف، فإن استغنوا كلهم صرف الزائد في أعمال الخير من مساجد ومصاحف وكتب وأشرطة إسلامية ووسائل دعوة وجهاد ونحوه، أو في جنس الفقراء والمساكين ولو لم يكونوا أقارب فإن كان الواقف قد جعل الزائد على الأضحية لأقاربه ولو كانوا أغنياء فهو لهم على حسب القُرب ويختص بالعصبة بالنفس وهم الرجال من الأقارب. والله أعلم. ,
الشيخ / عبد الله الجبرين ، رقم الفتوى(8369)