حكم نقل مال بناء مسجد فائض عنه لبناء مدرسة ومكتبة

السؤال : يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبُني ، وبقي من المال كثير ، ويوجد في من منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال للمسجد الأول ويقولون : إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا فلا مانع لدينا من ذلك . نرجو الإفادة عن ذلك ؟

الجواب :
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك، كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ، ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله ، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين، كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك .
والله ولي التوفيق .

الشيخ / ابن باز ، مجموع فتاوى ابن باز 20 / 14 ، فتاوى كتاب الدعوة 2 / 203