صرف بعض المال الموقوف لمصلحة الوقف

السؤال : يقول إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد ، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء ، لكنه صرف مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال ، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده ؟

الجواب :

لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور ؛ لكونه لصالح المسجد .

فتاوى اللجنة الدائمة 16 / 42