صرف بعض المال الموقوف لمصلحة الوقف
السؤال : يقول إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد ، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء ، لكنه صرف مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال ، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده ؟
الجواب :
لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور ؛ لكونه لصالح المسجد .
فتاوى اللجنة الدائمة 16 / 42