نقل المصاحف الزائدة لمسجد آخر محتاج لها

السؤال  :  يقول السائل : وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة يحمل سبعة مصاحف مطبوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحسنين وهي تابعة للأوقاف ، وعندما سألناه عنها قال إنه يريد فعل الخير ، وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى لعدم وجود مصاحف فيه ولكثرة المصلين فيه . فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ ؟

الجواب  :

إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيه ، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك . إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف . والأحوط استئذان الإمام في ذلك ؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد . والله الموفق.

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20 / 15