الوصية بالوقف بعد الموت
السؤال : امرأة لها منزل في أسمرة بإريتريا وتريد أن تُمَلِّك هذا البيت للأوقاف بعد موتها ليبنى لها مسجد ودار أيتام في إحدى قرى إريتريا بقيمة هذا البيت الكائن في أسمرة علما بأن المرأة المالكة ليس لها أولاد ولا أب ولا أم، ولكن لها أخ وأخت، وبما أنها لا تريد أن تُورِّث أحدا، فهل يجوز لها الوصية بوقف المنزل؟
الجواب:
يجوز لها أن توقف هذا البيت ما دامت حية صحيحة سليمة، ولها أن تبني بقيمته مسجدا ودار أيتام ولو كان قصدها ألا يكون خلفها تركة، فإن قصد الآخرة والتقديم لها من الأعمال الصالحة. والله أعلم. ,
الشيخ / عبد الله الجبرين ، رقم الفتوى (5227)