حكم من أوقف شيئا واكتفى بشهادة اثنين

السؤال: والدي يرحمه الله حال حياته قال: جميع أملاكي وقف على ورثتي بالفريضة الشرعية نسلًا بعد نسل، وأوصى لنفسه بالْعُشْرِ من كامل ريع الإيجارات من هذا الوقف تُنْفَقُ في أوجه الْبِرِّ، وأعمال الخير، وعلى الفقراء والمحتاجين ، الأقرب فالأقرب؛ حيث إن الصدقة على الأقارب بِرٌّ وصلة. وأن والدي لم يسجل تلك الوصية في المحكمة، ولم يَكْتُبْهَا، بل اكتفى بالقول، وأشهدني -أنا السائل- وأشهد أخي من الأب ؟ السؤال: هل هذه الوصية جائزة وثابتة؟ وهل يكتفي بشهادتي وشهادة أخي من الأب؟

الجواب:
إذا وافق جميع الورثة على هذه الوصية إذا كانوا مُكَلَّفين جاز تنفيذها، وحينئذٍ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ من جميع الأملاك، ويُجْعَلُ في عقار، ويُنْفَقُ من غَلَّةِ ذلك العقار في أوجه الْبِرِّ، وعلى الفُقراء، وذوي الحاجة من الأقارب، ولا يُؤخذ من نصيب القاصرين إلا بعد بلوغهم. ,

الشيخ / عبد الله الجبرين ، رقم الفتوى ( 2234)