حكم تغيير شرط الواقف
السؤال : يوجد بين أرضنا الزراعية قطعتان زراعيتان ، وقف أحدهما على الفقراء ، والأخرى على مسجد من مساجد القرية ، أي يقسم محصولها من الحبوب أو قيمة الخضار والثمار من النقود على هذين الوجهين : الفقراء والمسجد ، ولكن والدي يرحمه الله بنى مسجداً في آخر حياته على حسابه الخاص ، وهذا المسجد بحاجة إلى الوقف الذي يعطى للمسجد الذي أصبح بعيداً ، وهذا المسجد الذي بناه والدي بناه في جزء من الأرض الزراعية القريبة من الوقف ، والسؤال هو : هل يجوز صرف الوقف الآخر من الفقراء إلى أي وجه من وجوه البر الأخرى ؟ أفتونا وفقكم الله
الجواب :
يجب التمشي على شرط الواقف ، وصرف الوقف فيما خصص له ، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه ، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة، 16 / 128