الوقف على الجيران
السؤال : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:
عمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم؟
فأجاب:
إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران: رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي وهو أربعون دارا من كل جانب؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الجيران أربعون من هاهنا، وهاهنا والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه} (1). والله أعلم
فتاوى شيخ الإسلام 31 / 9