ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
السؤال : رجل توفي وخلف لزوجته مبلغاً قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال ، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته ، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته ، حيث إنه عقيم لا ينجب ، وليس له عاصب أيضاً ، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفاً لله عن زوجها ووالدته وعنها ، فهل تصرفها هذا جائز شرعاً أم لا ؟
الجواب :
إذا كان الواقع كما ذكر جاز ؛ لأن ذلك جهة بر وخير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة ، 16 / 30