صرف المبلغ المخصص للمسجد لجهة أخرى
السؤال : هل يجوز أخذ الوقف ( إكمال المسجد مثلاً ) وصرفه على المساكين ، مع العلم أن هذا الوقف مخصص لبناء المسجد ؟
الجواب :
الوقف إذا كان على معين – كالمسجد مثلاً – لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد
======================
- رواه البخاري في كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف ، برقم(2737)، ومسلم في كتاب الوصية ، باب الوقف ، برقم (1632).
الموقوف عليه ، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله ، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 16 / 41