نقل المصاحف الزائدة لمسجد آخر

السؤال : هل يجوز نقل المصاحف الزائدة في مسجد لمسجد آخر بحاجة إليها ؟

الجواب :

لا بأس بإذن المسئولين في الإدارة التي في البلد ، فبلغها عن هذا ، واستأذنها في نقلها إلى المسجد الآخر المحتاج .

أما بدون إذن ، بل باجتهاد من إمام المسجد التي فيه المصاحف الزائد ، وإمام المسجد المحتاج إلى المصاحف فهذا لا يجوز .

مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 31/ 72