استعمال أغراض المسجد خارجه
السؤال : هل يجوز استعمال الأغراض الموقوفة على المساجد – مثل المصاحف والميكرفونات وغيرها- خارج المسجد لاي غرض؟
الجواب:
لا يجوز استعمال الأوقاف المخصصة في مكان معين، بنقلها إلى مكانٍ اخر، أو استعمالها في مكان آخر، فالميكرفون – مثلاً – المخصص في المسجد لا يجوز أن ينقل الى المحاضرات العامة، ولا الى قصور الافراح ، وما أشبهها، ولا الى مسجدٍ آخر ، إلا إذا استغنى عنه المسجد الذي هو فيه، وكان هناك مسجدٌ محتاجٌ، فينقل بواسطة إدارة الأوقاف.
فتاوى على الطريق لابن عثيمين صـ531