أخذ الأجرة على وقف مكتبة المسجد
السؤال : تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء ، غير أن الإيجار بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة . هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة ؟
الجواب :
ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفاً لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 16 / 22