هل يلزم الوقف إذا علقه على موته ثم تعافى

السؤال : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-
عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فتعافى ثم حدث عليه ديون: فهل يصح هذا الوقف ويلزم. أم لا؟

فأجاب:
يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه؛ وإن كان التعليق صحيحا كما هو أحد قولي العلماء. وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع المدبر في الدين.(2) والله أعلم
فتاوى شيخ الاسلام 31 /205