تنفيذ شروط الواقف

السؤال: ما رأي فضيلتكم في شرط الواقف الذي ينص على الآتي: ( ( أوقفته أولا: على نفسي، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده لصلبه الموجودين الآن، ومن سيحدثه الله من الذرية ذكورا، أو إناثا بالسوية بينهما، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم على ذريتهم، ونسلهم، وعقبهم مهما تناسلوا وتعاقبوا طبقة بعد طبقة بالسوية، على أن من مات منهم عن ولد، أو ولد ولد ولد، وأسفل منهم يعود نصيبه إلى ولده، وللأسفل منه، ومن مات منهم على غير ولد، وللأسفل منه يعود نصيبه إلى أصل الوقف المذكور، وتجري مجراه، فإذا انقرضت ذرية الواقف المذكور بالكلية كان ذلك وقفا على إخوان، وأخوات الواقف بالسوية بينهما، ثم على ذريتهم ونسلهم مهما تناسلوا على النص، والترتيب المشروحين أعلاه في ذرية الواقف المذكور، فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا على عصبات الواقف المذكور، ونسلهم مهما تناسلوا الأقرب إليه منه فالأقرب، على النص والترتيب المشروحين أعلاه، وعلى ذوي رحم)) فما هو مقصود الواقف بما ذكر؟ موضحين لنا هل يدخل أبناء الظهور؟

الجواب:
لا بأس بهذا الشرط على التفصيل المذكور، ولو كان فيه شيء من الصعوبة، فعلى الورثة أن يحرصوا على تنفيذ هذه الشروط بقدر المستطاع، وحيث إنه عمم جميع الذرية، والأولاد من الصلب، فإنه يدخل فيهم جميع أولاده ذكورا وإناثا، ومن مات منهم من ذكر، أو أنثى فنصيبه لولده، ولو كان الولد من غير القبيلة، فيعمل بهذه الشروط بحسب القدرة. والله أعلم. ,

الشيخ / عبد الله الجبرين ، رقم الفتوى ( 4670)