اذا تعطلت أشجار المسجد
سئل – شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:
عن وقف أرض على مسجد فيها أشجار معطلة من الثمر، وتعطلت الأرض من الزراعة بسببها. فهل يجوز قلع الأشجار وصرف ثمنها في مصالح المسجد وتزرع الأرض وينتفع بها؟
فأجاب:
نعم، إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يزيد الانتفاع بالأرض إذا قلعت فإنها تقلع. وينبغي للناظر أن يقلعها ويفعل ما هو الأصلح للوقف، ويصرف ثمنها فيما هو أصلح للوقف من عمارة الوقف، أو مسجد، إن احتاج إلى ذلك. والله أعلم»
مجموع الفتاوى 31/ 208